كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ بَلْ لِخَارِجٍ) أَيْ كَالتَّعَدِّي بِاسْتِعْمَالِ مَالِ غَيْرِهِ فِي نَحْوِ الْمَغْصُوبِ نِهَايَةٌ وَبِاسْتِعْمَالِ مَا يُؤَدِّي إلَى الْخُيَلَاءِ وَتَضْيِيقِ النَّقْدَيْنِ فِي الذَّهَبِ وَنَحْوِهِ ع ش.
(وَلَا يُجْزِئُ مَنْسُوجٌ لَا يَمْنَعُ مَاءً) يُصَبُّ عَلَى رِجْلَيْهِ أَيْ نُفُوذَهُ وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا يُمْكِنُ تِبَاعُ الْمَشْيِ عَلَيْهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ خِلَافُ الْغَالِبِ مِنْ الْخِفَافِ الْمُنْصَرِفِ إلَيْهَا النُّصُوصُ وَلَيْسَ كَمُنْخَرِقِ الْبِطَانَةِ وَالظِّهَارَةِ بِلَا تَحَاذٍ؛ لِأَنَّ هَذَا مَعَ عَدَمِ مَنْعِهِ لِنُفُوذِ الْمَاءِ إلَى الرِّجْلِ يُسَمَّى خُفًّا فَهُوَ كَخُفٍّ يَصِلُ الْمَاءُ مِنْ مَحَلِّ خَرْزِهِ بِخِلَافِ ذَاكَ كَجِلْدَةٍ شَدَّهَا عَلَى رِجْلَيْهِ وَأَحْكَمَهَا بِالرَّبْطِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا لَا يُسَمَّى خُفًّا وَفِي وَجْهٍ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مَاءُ الْمَسْحِ لَا الْغَسْلِ وَهُوَ ضَعِيفٌ نَقْلًا وَمُدْرَكًا وَإِنْ جَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ؛ لِأَنَّ أَدْنَى شَيْءٍ يَمْنَعُ مَاءَ الْمَسْحِ أَمَّا مَنْسُوجٌ يَمْنَعُ مَاءَ الْغَسْلِ فَيُجْزِئُ كَلِبَدٍ وَخِرَقٍ مُطَبَّقَةٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَلَا يُجْزِئُ مَنْسُوجٌ) أَيْ مَثَلًا فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ مَا لَا يَمْنَعُ الْمَاءَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَنْسُوجٍ وَقَوْلُهُ مَاءٌ يُصَبُّ عَلَى رِجْلَيْهِ لَوْ صَبَّ عَلَيْهِ مَاءً فَنَفَذَ إلَى الرِّجْلِ وَشَكَّ هَلْ نَفَذَ مِنْ مَوَاضِعِ الْخَرْزِ أَوْ مِنْهُ لِضَعْفِهِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ لِلشَّكِّ فِي الشَّرْطِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا يُجْزِئُ مَنْسُوجٌ) أَيْ مَثَلًا فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ مَا لَا يَمْنَعُ الْمَاءَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَنْسُوجٍ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ لَوْ حَذَفَ الْمُصَنِّفُ لَفْظَةَ مَنْسُوجٌ وَقَالَ لَا يُجْزِئُ مَا لَا يَمْنَعُ مَاءً لَشَمِلَ الْمَنْسُوجَ وَغَيْرَهُ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَا يَمْنَعُ مَاءً) أَيْ مِنْ غَيْرِ مَحَلِّ الْحَزْرِ مَنْهَجٌ وَمُغْنِي أَيْ وَمِنْ غَيْرِ خَرْقَيْ الْبِطَانَةِ وَالظِّهَارَةِ الْغَيْرِ الْمُتَحَاذِيَيْنِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ سم وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مَا يُفِيدُهُ.
(قَوْلُهُ يُصَبُّ عَلَى رِجْلَيْهِ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَاءِ الَّذِي يَمْنَعُ الْخُفُّ نُفُوذَهُ مَاءُ الصَّبِّ أَيْ وَقْتَ الصَّبِّ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْغَالِبِ إلَخْ) لِأَنَّ الْغَالِبَ مِنْ الْخِفَافِ أَنَّهَا تَمْنَعُ النُّفُوذَ خَطِيبٌ وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ الْمُنْصَرِفِ إلَيْهَا) أَيْ إلَى الْغَالِبِ وَالتَّأْنِيثُ لِرِعَايَةِ الْمَعْنَى أَيْ بِذَاتِهَا لَا بِوَاسِطَةِ نَحْوِ شَمْعٍ كَزَيْتٍ وَمِمَّا يَمْنَعُ نُفُوذَ الْمَاءِ الْجُوخُ الصَّفِيقُ فَلَوْ جُعِلَ مِنْهُ خُفٌّ صَحَّ الْمَسْحُ عَلَيْهِ.

(فَائِدَةٌ):
وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ كَانَ لَهُ خُفٌّ قَوِيٌّ وَهُوَ أَسْفَلُ الْكَعْبَيْنِ وَلَكِنْ خِيطَ عَلَيْهِ السَّرَاوِيلُ الْجُوخُ الْمَانِعُ مِنْ الْمَاءِ هَلْ يَكْفِي الْمَسْحُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَمْ لَا فَأَفْتَيْت بِجَوَازِ الْمَسْحِ فَإِنَّهُ الْآنَ لَابِسٌ لِخُفٍّ شَرْعِيٍّ سَاتِرٍ لِمَحَلِّ الْكَعْبَيْنِ أُجْهُورِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ ظَاهِرِ الْبَيَانِ.
(قَوْلُهُ كَجِلْدَةٍ شَدَّهَا إلَخْ) عُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ الشُّرُوطِ أَنْ يُسَمَّى خُفًّا، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَابُدَّ فِي صِحَّتِهِ أَنْ يُسَمَّى خُفًّا فَلَوْ لَفَّ قِطْعَةَ أَدَمٍ عَلَى رِجْلَيْهِ وَأَحْكَمَهَا بِالشَّدِّ وَأَمْكَنَهُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ عَلَيْهَا لَمْ يَصِحَّ الْمَسْحُ عَلَيْهَا وَاسْتَغْنَى الْمُصَنِّفُ عَنْ ذِكْرِهِ اكْتِفَاءً بِقَوْلِهِ أَوَّلَ الْبَابِ يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الضَّمِيرَ فِيهِ يَعُودُ عَلَى الْخُفِّ فَخَرَجَ غَيْرُهُ.
(وَلَا جُرْمُوقَانِ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَهُمَا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ خُفٌّ فَوْقَ خُفٍّ مُطْلَقًا وَالْمُرَادُ هُنَا خُفَّانِ صَالِحَانِ وَقَدْ مَسَحَ عَلَى أَعْلَاهُمَا فَلَا يُجْزِئُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّ الرُّخْصَةَ إنَّمَا وَرَدَتْ فِي خُفٍّ تَعُمُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ وَهَذَا لَا تَعُمُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ أَيْ غَالِبًا فَلَا نَظَرَ لِعُمُومِهَا إلَيْهِ فِي بَعْضِ الْأَقَالِيمِ الْبَارِدَةِ مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ إدْخَالُ يَدِهِ مَثَلًا وَمَسْحُ بَعْضِ الْأَسْفَلِ وَلَوْ وَصَلَ الْبَلَلُ إلَيْهِ مِنْ مَوْضِعِ خَرْزٍ فَإِنْ قَصَدَهُ أَوْ وَالْأَعْلَى أَوْ أَطْلَقَ كَفَى أَوْ الْأَعْلَى وَحْدَهُ فَلَا لِوُجُودِ الصَّارِفِ بِقَصْدِهِ مَا لَا يَصِحُّ مَسْحُهُ وَحْدَهُ فَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ الْأَسْفَلُ فَكَاللِّفَافَةِ فَيَمْسَحُ الْأَعْلَى أَوْ الْأَعْلَى مَسَحَ الْأَسْفَلَ فَإِنْ مَسَحَ الْأَعْلَى فَوَصَلَ بَلَلُهُ لِلْأَسْفَلِ تَأَتَّتْ تِلْكَ الصُّوَرُ الْأَرْبَعُ أَوْ لَمْ يَصْلُحْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلَا إجْزَاءَ وَذُو الطَّاقَيْنِ إنْ خِيطَا بِبَعْضِهِمَا بِحَيْثُ تَعَذَّرَ فَصْلُ أَحَدِهِمَا فَكَالْخُفِّ الْوَاحِدِ وَإِلَّا فَكالْجُرْمُوقَيْن وَلَوْ تَخَرَّقَ الْأَسْفَلُ وَهُوَ بِطُهْرِ الْغَسْلِ أَوْ الْمَسْحِ جَازَ مَسْحُ الْأَعْلَى؛ لِأَنَّهُ صَارَ أَصْلًا أَوْ وَهُوَ عَلَى حَدَثٍ فَلَا كَاللُّبْسِ عَلَى حَدَثٍ وَلَا يُجْزِئُ مَسْحُ خُفٍّ فَوْقَ جَبِيرَةٍ؛ لِأَنَّهُ مَلْبُوسٌ فَوْقَ مَمْسُوحٍ فَهُوَ كَمَسْحِ الْعِمَامَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَإِنْ قَصَدَهُ أَوْ وَالْأَعْلَى إلَخْ) لَوْ قَصَدَ الْأَعْلَى أَوْ الْأَسْفَلَ فَيُتَّجَهُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ لِفَسَادِ هَذَا التَّرْدِيدِ وَلَوْ قَصَدَ أَحَدَهُمَا أَيْ لَاحَظَ هَذَا الْمَفْهُومَ فَيَحْتَمِلُ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ أَيْضًا لِشُمُولِ قَصْدِهِ لِمَا لَا يُجْزِئُ وَيُحْتَمَلُ الْإِجْزَاءُ لِشُمُولِ قَصْدِهِ لِمَا يُجْزِئُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ فَكالْجُرْمُوقَيْن) بَلْ هُوَ مِنْ أَفْرَادِهِ فَهَلَّا اقْتَصَرَ عَلَى تَقْيِيدٍ كَبِعْتُكَ بِعَدَمِ الْخِيَاطَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ تَخَرَّقَ الْأَسْفَلُ وَهُوَ بِطُهْرِ الْغَسْلِ أَوْ الْمَسْحِ جَازَ مَسْحُ الْأَعْلَى) كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ انْقِطَاعِ الْمُدَّةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْأَعْلَى قَامَ مَقَامَ الْأَسْفَلِ فَكَأَنَّهُ بَاقٍ بِحَالِهِ وَمَا ذَكَرْته فِيمَا سَيَأْتِي مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ.
(قَوْلُهُ جَازَ مَسْحُ الْأَعْلَى) أَيْ وَالظَّاهِرُ انْقِطَاعُ الْمُدَّةِ بِالتَّخَرُّقِ وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ الْحَدَثِ بَعْدَ التَّخَرُّقِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ الْآتِي فَظَهَرَ بَعْضُ الرِّجْلِ وَقَوْلُهُ أَوْ وَهُوَ عَلَى حَدَثٍ فَلَا؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَ الْمَسْحِ هُنَا صَرِيحٌ فِي انْقِطَاعِ الْمُدَّةِ وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِامْتِنَاعِهِ فَتَأَمَّلْهُ ثُمَّ رَأَيْت م ر أَجَابَ بِعَدَمِ الِانْقِطَاعِ وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَقَدْ قَدَّمْته.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَلْبُوسٌ فَوْقَ مَمْسُوحٍ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَأْخُذْ الْجَبِيرَةُ شَيْئًا مِنْ الصَّحِيحِ أَجْزَأَ مَسْحُ الْخُفِّ عَلَيْهَا إذْ لَيْسَ فَوْقَ مَمْسُوحٍ حِينَئِذٍ إذْ لَا يَجِبُ حِينَئِذٍ مَسْحُهَا فَهِيَ كَخِرْقَةٍ عَلَى الرِّجْلِ تَحْتَ الْخُفِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَلْبُوسٌ فَوْقَ مَمْسُوحٍ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ إذَا تَحَمَّلَ الْمَشَقَّةَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ الْجَبِيرَةَ ثُمَّ لَبِسَ الْخُفَّ لِانْتِفَاءِ مَا عُلِّلَ بِهِ لَكِنْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِالْمَنْعِ نَظَرًا إلَى أَنَّ مِنْ شَأْنِ الْجَبِيرَةِ الْمَسْحَ فَلَا نَظَرَ لِمَا فَعَلَهُ.
(قَوْلُهُ خُفٌّ فَوْقَ خُفٍّ) الْأَوْلَى خُفَّانِ أَحَدُهُمَا فَوْقَ الْآخَرِ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ خُفٌّ فَوْقَ خُفٍّ صَرِيحُ هَذَا أَنَّ الْجُرْمُوقَ اسْمٌ لِلْأَعْلَى بِشَرْطِ أَسْفَلَ وَحِينَئِذٍ فَالتَّثْنِيَةُ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ بِاعْتِبَارِ تَعَدُّدِهِ فِي الرِّجْلَيْنِ لَكِنْ صَرِيحُ كَلَامِ غَيْرِهِ خِلَافُهُ وَأَنَّ كُلًّا مِنْ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلِ يُسَمَّى جُرْمُوقًا وَعَلَيْهِ فَالتَّثْنِيَةُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُنَزَّلَةٌ عَلَيْهِمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ صَلَحَا لِلْمَسْحِ أَمْ لَا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَالْجُرْمُوقُ بِضَمِّ الْجِيمِ وَالْمِيمِ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ وَهُوَ فِي الْأَصْلِ شَيْءٌ كَالْخُفِّ فِيهِ وُسْعٌ يُلْبَسُ فَوْقَ الْخُفِّ لِلْبَرْدِ وَأَطْلَقَ الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ خُفٌّ فَوْقَ خُفٍّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاسِعًا لِتَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَقَدْ مَسَحَ عَلَى أَعْلَاهُمَا) أَيْ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِهِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ الْجُرْمُوقُ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ وَصَلَ الْبَلَلُ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ مَا فِي الْمَتْنِ مِنْ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ فِيمَا إذَا لَمْ يَصِلْ بَلَلٌ مَسْحِ الْأَعْلَى إلَى الْأَسْفَلِ، وَأَمَّا لَوْ وَصَلَ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي قَالَ ع ش وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ الْمَسْحِ هَلْ مَسَحَ الْأَسْفَلَ أَوْ الْأَعْلَى فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَنْظُرُ إنْ كَانَ الشَّكُّ بَعْدَ مَسْحِهِمَا أَيْ الْخُفَّيْنِ جَمِيعًا اعْتَدَّ بِمَسْحِهِ فَلَا يُكَلَّفُ إعَادَتَهُ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ بَعْدَ فَرَاغِ الْوُضُوءِ لَا يُؤَثِّرُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ مَسْحِ وَاحِدَةٍ وَجَبَ إعَادَةُ مَسْحِهَا؛ لِأَنَّ الشَّكَّ قَبْلَ فَرَاغِ الْوُضُوءِ يُؤَثِّرُ. اهـ.
وَأَقَرَّهُ الْمَدَابِغِيُّ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ قَصَدَهُ) أَيْ وَحْدَهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ أَطْلَقَ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ وَاحِدًا مِنْهُمَا بَلْ قَصَدَ الْمَسْحَ فِي الْجُمْلَةِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّ صُورَةَ الْإِطْلَاقِ لَا قَصْدَ فِيهَا أَصْلًا شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ كَفَى) لِأَنَّهُ قَصَدَ إسْقَاطَ الْفَرْضِ بِالْمَسْحِ وَقَدْ وَصَلَ الْمَاءُ إلَيْهِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَابُدَّ لِمَسْحِ الْخُفِّ مِنْ قَصْدِ الْمَسْحِ وَهُوَ كَذَلِكَ زِيَادِيٌّ وَشَوْبَرِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَوْ الْأَعْلَى وَحْدَهُ فَلَا) وَكَذَا لَا يَكْفِي إنْ قَصَدَ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ؛ لِأَنَّهُ يُوجَدُ فِي قَصْدِ الْأَعْلَى وَحْدَهُ وَفِي غَيْرِهِ فَلَمَّا صَدَقَ بِمَا يُجْزِئُ وَمَا لَا يُجْزِئُ حُمِلَ عَلَى الثَّانِي احْتِيَاطًا ع ش وَشَيْخُنَا وَبَحَثَ الْإِجْزَاءَ الطَّبَلَاوِيُّ وَارْتَضَاهُ الزِّيَادِيُّ.
(قَوْلُهُ فَلَا لِوُجُودِ الصَّارِفِ إلَخْ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ مَسَحَ عَلَى الْخُفِّ بِقَصْدِ الْبَشَرَةِ شَوْبَرِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَوَصَلَ بَلَلُهُ لِلْأَسْفَلِ) أَيْ مِنْ مَوْضِعِ خَرْزٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ تَأَتَّتْ تِلْكَ الصُّوَرُ إلَخْ) فَإِنْ قَصَدَهُمَا أَوْ الْأَسْفَلَ وَحْدَهُ أَوْ أَطْلَقَ كَفَى وَإِنْ قَصَدَ الْأَعْلَى فَقَطْ لَمْ يَكْفِ أَيْ وَكَذَا إنْ قَصَدَ وَاحِدًا مِنْهُمَا لَا بِعَيْنِهِ كَمَا مَرَّ عَنْ ع ش وَشَيْخِنَا.
(قَوْلُهُ إنْ خِيطَا بِبَعْضِهِمَا) يَعْنِي اتَّصَلَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ بِخِيَاطَةٍ وَنَحْوِهَا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ فُصِلَ أَحَدُهُمَا) أَيْ عَنْ الْآخَرِ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَكالْجُرْمُوقَيْن) بَلْ هُوَ مِنْ أَفْرَادِهِ فَهَلَّا اقْتَصَرَ عَلَى تَقْيِيدِ كَبِعْتُكَ بِعَدَمِ الْخِيَاطَةِ سم.
(قَوْلُهُ جَازَ مَسْحُ الْأَعْلَى إلَخْ) هَذَا كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ انْقِطَاعِ الْمُدَّةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْأَعْلَى قَامَ مَقَامَ الْأَسْفَلِ فَكَأَنَّهُ بَاقٍ بِحَالِهِ ثُمَّ رَأَيْت م ر أَجَابَ بِعَدَمِ الِانْقِطَاعِ سم وَيَأْتِي عَنْ ع ش آنِفًا مَا يُوَافِقُهُ أَيْضًا وَاسْتَقْرَبَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ انْقِطَاعَ الْمُدَّةِ وَاسْتِئْنَافَهَا.
(قَوْلُهُ أَوْ وَهُوَ عَلَى حَدَثٍ فَلَا) أَيْ لِأَنَّ وُجُودَ الْأَعْلَى عِنْدَ تَخَرُّقِ الْأَسْفَلِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ ابْتِدَاءِ اللُّبْسِ فَإِنْ كَانَ عَلَى طَهَارَةِ اللُّبْسِ أَوْ الْمَسْحِ كَانَ كَاللُّبْسِ عَلَى طَهَارَةٍ الْآنَ وَهُوَ كَافٍ وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا كَانَ كَاللُّبْسِ عَلَى حَدَثٍ فَلَا يَكْفِي ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَا يُجْزِئُ مَسْحُ خُفٍّ إلَخْ) أَيْ فِيمَا إذَا وَجَبَ مَسْحُ الْجَبِيرَةِ بِأَنْ أَخَذْت مِنْ الصَّحِيحِ شَيْئًا سم وَبَصْرِيٌّ وزِيَادِيٌّ وَبِرْمَاوِيٌّ وَنَقَلَهُ الَأُجْهُورِيُّ عَنْ م ر وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَقَالَ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْمُرَادُ بِالْمَمْسُوحِ أَنَّ فِي التَّعْلِيلِ الْآتِي مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَمْسَحَ فَيَشْمَلَ مَا لَوْ كَانَتْ الْجَبِيرَةُ لَا يَجِبُ مَسْحُهَا لِعَدَمِ أَخْذِهَا شَيْئًا مِنْ الصَّحِيحِ. اهـ. وَلَا يَخْفَى بُعْدُهُ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَلْبُوسٌ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ تَحَمَّلَ الْمَشَقَّةَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ الْجَبِيرَةَ ثُمَّ لَبِسَ الْخُفَّ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ لِعَدَمِ مَا ذُكِرَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَهُوَ ظَاهِرُ سم ثُمَّ زَادَ هُوَ وَالنِّهَايَةُ لَكِنْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِالْمَنْعِ نَظَرًا إلَى أَنَّ مِنْ شَأْنِ الْجَبِيرَةِ الْمَسْحَ فَلَا نَظَرَ لِمَا فَعَلَهُ. اهـ.
وَاعْتَمَدَ الْأَوَّلَ أَيْضًا الزِّيَادِيُّ وَالشَّوْبَرِيُّ وَشَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ فَهُوَ كَمَسْحِ الْعِمَامَةِ) قَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي إذَا أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْخُفِّ وَمَسَحَ الْجَبِيرَةَ وَأَرَادَ الْمَسْحَ عَنْ الْمَغْسُولِ الْبَاقِي أَنَّهُ يُجْزِئُ؛ لِأَنَّ الْمَمْسُوحَ قَدْ تَأَدَّى وَاجِبُهُ وَالْمَغْسُولُ يُجْزِئُ الْمَسْحُ عَنْهُ بَصْرِيٌّ وَقَالَ ع ش ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ وَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ الْجَبِيرَةَ أَيْضًا فَلْيُحَرَّرْ سم وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ مَسْحَ الْجَبِيرَةِ عِوَضٌ عَنْ غَسْلِ مَا تَحْتَهَا مِنْ الصَّحِيحِ فَكَأَنَّهُ غَسَلَ رِجْلًا وَغَسَلَ خُفَّ الْأُخْرَى وَقَدْ تَقَدَّمَ عَدَمُ إجْزَائِهِ. اهـ.
(وَيَجُوزُ مَشْقُوقُ قَدَمٍ شُدَّ) بِالْعُرَى بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ شَيْءٌ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ.
تَنْبِيهٌ:
عَبَّرَ شَارِحٌ بِقَوْلِهِ شُدَّ قَبْلَ الْمَسْحِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَبِسَ الْمَشْقُوقَ وَلَمْ يَشُدَّهُ إلَّا بَعْدَ الْحَدَثِ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ لَا وَجْهَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ بِالْحَدَثِ شَرَعَ فِي الْمُدَّةِ وَحِينَئِذٍ فَكَيْفَ تُحْسَبُ الْمُدَّةُ عَلَى مَا لَمْ تُوجَدْ فِيهِ شُرُوطُ الْإِجْزَاءِ فَالْوَجْهُ أَنَّ كُلَّ مَا طَرَأَ وَزَالَ مِمَّا يَمْنَعُ الْمَسْحَ إنْ كَانَ قَبْلَ الْحَدَثِ لَمْ يُنْظَرْ إلَيْهِ أَوْ بَعْدَهُ نُظِرَ إلَيْهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِحُصُولِ السَّتْرِ وَالِارْتِفَاقِ بِهِ فِي الْإِزَالَةِ وَالْإِعَادَةِ بِسُهُولَةٍ وَبِهِ فَارَقَ جِلْدَةَ الْأَدَمِ السَّابِقَةِ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى خُفًّا بَلْ زُرْبُولًا وَيُرَدُّ بِمَنْعِ ذَلِكَ.